مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
111
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
تكبيرة الافتتاح ، ثمّ يكبّر تكبيرة الركوع فإن خاف الفوت اقتصر على تكبيرة الإحرام وأجزأه عنهما ، وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم تصحّ صلاته . م 1 / 102 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فإن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته . ن / 114 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : لا بدّ من التكبيرتين على كلّ حال في الفرائض ، وله في النّافلة قولان ، أحدهما : أنّه يكفي واحدة ، والآخر : أنّه لا بدّ منهما . خ 1 / 314 ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتدّ بهما ، وإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك . م 1 / 159 وفي النهاية ( 116 ) نحوه . وإن أدركه في حال التشهد استفتح وجلس معه فإذا سلّم الإمام قام واستقبل القبلة ، ولا يجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام . م 1 / 159 وفي النهاية ( 116 ) نحوه . رابعا - إمام الجماعة : 1 - ما يشترط في إمام الجماعة : أ - الإسلام والإيمان : لا يجوز أن يأتمّ بمخالف في اعتقاد الحقّ من القول بالتوحيد والعدل والنبوّة وإمامة الاثني عشر على اختلاف مذاهبهم وآرائهم . م 1 / 154 ولا يصلّي خلف الناصب ، ولا خلف من يتولّى أمير المؤمنين عليه السّلام إذا لم يتبرّأ من عدوّه . م 1 / 155 وفي النهاية ( 112 - 113 ) نحوه ، وأضاف : إلّا في حال التقية . وكذا في الخلاف ( 1 / 549 ) على نحو الإجمال . وفي الاقتصاد ( 269 ) : وينبغي أن يكون الإمام مؤمنا . وفي الجمل والعقود ( ر / 191 ) نحوه . ب - العدالة : لا يجوز أن يأتمّ بمن يوافقه في الاعتقاد إذا لم يكن عدلا مرضيّا ، ولا يؤمّ العاقّ أبويه ، ولا قاطع الرحم . م 1 / 154 ، 155 وفي النهاية ( 113 ) ، والجمل والعقود ( ر / 191 ) ، والاقتصاد ( 269 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : أكره إمامة الفاسق والمظهر للبدع ، وإن صلّي خلفه جاز . وحكي عن مالك أنّه قال : لا يؤتمّ ببدعي . خ 1 / 549 وفي موضع آخر : لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر ، من شرب الخمر والزنا واللّواط وغير ذلك .